الشيخ الجواهري
80
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ والقول بالتفصيل بين الرجاء بزوال العذر وعدمه ، فيؤخّر في الأوّل دون الثاني قويّ متين ، إلّا أنّ القول بالجواز مطلقاً أقوى منه في النظر ] ( 1 ) . [ و ] ( الأحوط المنع ) من التيمّم مع الرجاء ، وأحوط منه المنع مطلقاً حتى يتضيّق ، وإن كان الأقوى ما عرفت . لكن ينبغي أن يعلم ( 2 ) أنّ محلّ الخلاف في المسألة في غير المتيمّم ، أمّا من كان متيمّماً لصلاة قد ضاق وقتها أو لنافلة أو لفائتة ثمّ حضر وقت صلاة أخرى أو كان حاضراً جاز له الصلاة من غير اعتبار الضيق ( 3 ) .
--> ( 1 ) معالم الدين : 53 . ( 2 ) البيان : 86 . ( 3 ) المنتهى 3 : 53 . جامع المقاصد 1 : 500 - 501 . ( 4 ) المبسوط 1 : 33 . ( 5 ) انظر الوسائل 3 : 379 ، ب 20 من التيمّم .